2009-10-09 • فتوى رقم 40580
ما هي أحكام العقيقة وشروطها؟ وهل تجوز على الفقراء؟ وبالنسبة للحلق للطفل هل يجوز التصدق بدون الحلق؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين.
والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وبعضهم قال: واحدة لكل منهما بالتساوي.
وأفضل وقتها الذي تذبح فيه اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرون من الولادة، فإن تأخر أكثر من ذلك لسبب فلا مانع منه.
وينبغي أن يكون الخروف أو الكبش المذبوح قد أتم سنة من عمره، ولا يهم أن يكون ذكرا أو أنثى، ولا يهم أن يكون من الضأن أو الماعز.
والعقيقة دم شكر لله تعالى، وليست صدقة، ولهذا فإن لك الخيار في التصرف بلحمها كما ترى، فلك أكلها كلها أو التصدق بها كلها أو إهداؤها أو إهداء البعض والتصدق بالبعض وأكل الباقي، ولك أن تولم عليها وليمة فتدعو الأصدقاء والفقراء وغيرهم بحسب المناسب، ولك أن تذبح بدل الشاة بقرة عمرها سنتان فأكثر، أو ناقة عمرها خمس سنوات فأكثر، وتكفي البقرة والناقة عن سبعة، على خلاف الشاة فلا تكفي عن أكثر من واحد.
_ لا مانع من التصدق دون الحلق، لكن الحلق سنة، وكل سنة فيها خير عظيم ظهر للناس أم لم يظهر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.