2006-03-17 • فتوى رقم 4059
هل تجوز الصدقة على المشركين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجوز الصدقة على المخالفين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين) (سورة الممتحنة: 8).
ووصف القرآن الكريم الأبرار من عباد الله: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا) (سورة الإنسان: 8). ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين.
وفي قول القرآن مجيبا عن الشبه التي تشكك في مشروعية الإنفاق على ذويهم وجيرانهم من المشركين المُصِرِّين: (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) (سورة البقرة: 272).
وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومدوِّن مذهبه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى أهل مكة مالاً لما قحطوا ليوزع على فقرائهم. (شرح السير الكبير جـ 1 ص 144).
هذا على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى هو وأصحابه.
على أنه من الأفضل تتبع فقراء المسلمين وسد حوائجهم قبل غيرهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.