2009-10-10 • فتوى رقم 40599
السلام عليكم
هل يجوز أن يعطي كافل اليتيم لذات اليتيم من زكاة ماله مبلغا إضافيا منه إلى ما هو مخصص شهريا له مع التقدير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان اليتيم فقيرا مستحقا للزكاة، وليس من فروع المزكي.
والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة (الفطر وغيرها) هو من لم يملك ما يزيد عن حاجاته الأصلية، أو من يملك فوق حاجاته أقل من النصاب، أما من ملك نصابا فوق حاجاته فهو غني يدفع الزكاة ولا يأخذها، والنصاب هو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.