2009-10-10 • فتوى رقم 40602
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لي سؤال بخصوص الشراكة يتمثل فيما يلي: أنا لي صديق له مشرع محل كراء السيارات بنظام تشغيل الشباب المعمول به في الجزائر، وتعذر عليه دفع المبلغ المالي المترتب على عاتقه حيث طلب مني أن أكون شريكا له علما أن المبلغ الثاني يدفع من طرف مصلحة تشغيل الشباب والمبلغ الثالث من طرف البنك مع العلم أن مبلغ البنك يعتبر قرضا يدفع على أقساط من طرف صديق، فهل يمكن أن أكون له شريك؟ وما حكم الشرع في هذه الشراكة؟ وما يترتب علي فعله مع العلم أن المبلغ الذي سوف أدفعه ليس بقرض من البنك فهل هذا حلال أو حرام؟
وجزاكم الله كل خير و شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أن عليك أن تمتنع عن هذه الشركة بما أنه دخلها القرض الربوي، ومن ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.