2009-10-12 • فتوى رقم 40637
توفيت ابنتي وتركت ثلاث بنات وأنا على قيد الحياة:
1- هل لهم في تركتي وأنا جدهم؟
2- ما حكم الوصية الواجبة؟ وهل تنفيذها فيه إثم؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يرث هؤلاء البنات منك شرعا إذا كان لك ورثة من ذوي الفروض أو العصبات، لأنهن من ذوي الأرحام، وإذا لم يكن لك وارث من أصحاب الفروض أو العصبات، ولا رحم أقرب منهن، فإنهن يرثن منك، ولا مانع من أن توصي لهن بمثل نصيب أمهن (لو كانت على قيد الحياة) إن لم يتجاوز ذلك ثلث تركتك، وبعض القوانين العربية تعطيهم مثل نصيب أمهن على أية حال باسم وصية واجبة، وأنا لا أرى صحة ذلك شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.