2009-10-13 • فتوى رقم 40670
هل يجوز أن أذهب للحج وأنا حائض أم تجب الطهارة في الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للمرأة الحج في الدورة، ولكن لا يصح لها الطواف فقط، ولها في ذلك ثلاثة حلول:
الأول: أن تبقى في مكة إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتطوف، ثم تغادر بعد ذلك.
والثاني: أن تطوف وهي حائض، ثم تذبح ناقة في مكة فداءً لمخالفتها تلك بالطواف من غير طهارة، في الحج، وشاة فقط في العمرة.
والثالث: وهو أن تتحين ساعات ينقطع فيها الدم عنها ثم تغتسل وتطوف، فإذا أتمت طوافها قبل نزول الدم عليها فقد صح طوافها، وإن فاجأها الدم قبل نهاية الطواف فعليها تصيد فترة أخرى ينقطع فيها الدم عنها لساعات تكفي للغسل والطواف.
ولا يوجد حلٌ رابعٌ في أقوال الفقهاء المعتمدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.