2009-10-13 • فتوى رقم 40677
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: سمعت من أحد الأشخاص أنه يحرم على المرأة أن تترك شعرها أبيضا بالشيب، وأنه يجب عليها صبغه، و قد نسب هذا الشخص هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهل هذا القول صحيح أم لا؟
أفيدوني بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
صبغ الشيب الشائب سنة جاء بها الإسلام، وتكون في شيب الرأس واللحية للرجال، وللنساء في شعر الرأس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم". رواه البخاري(3275) ومسلم(2103).
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: يا معشر الأنصار حمِّروا وصفِّروا وخالفوا الأعاجم. رواه أحمد(21780)، وقد كره بعض الفقهاء الصبغ بالأسود، وأجازه البعض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.