2009-10-14 • فتوى رقم 40690
سماحة الشيخ: أنا موجود في بلد أوروبي موقتا لغرض الدراسة، فهل أستطيع إخراج الزكاة عن أموالي الموجودة ببلدي لفقراء المسلمين هنا، مع العلم أن هناك جامع هنا ويأخد في أموال الزكاة سواء زكاة مال أم زكاة فطر، ويعطي إيصالات بذلك، فهل إذا أعطيت الزكاة مباشرة للجامع وأخذت إيصالا في ذلك، فهل هذا شرعا سليم؟ ثم إنني فاتح حسابا بإحدى المصارف هنا، ولكن لاحظت أنة يعطي فوائد مقابل أموالي المودعة لدية، فأصبحت أخرج هذة الفوائد وأتصدق بها في صندوق موضوع في نفس الجامع لغرض التبرعات، فهل ما قمت بة صحيح؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمعتبر بلد المال، لا بلد المزكّي في زكاة المال، ويعتبر بلد المزكي في زكاة الفطر.
فإن كان مالك في بلدك الأصلي فعليك أن توكل من يزكي عنك فيه، وإن كان في البلد الذي أنت فيه فلك أن تخرج الزكاة في ذلك البلد، وإن كان جامع الزكاة في المسجد المذكور يضعه في مصارف الزكاة (للفقراء والمساكين) فلا مانع من دفع الزكاة إليه، وإلا فعليك أن تخرج الزكاة بنفسك لفقراء المسلمين ومساكينهم.
ولا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه ، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه.
فعليك أن تضعها _إن احتجت إلى ذلك- أمانة للحفظ بدون فوائد، وليس لك أن تضعها استثمارا (مع الفوائد) فذلك محرم ولو نويت التبرع بالفوائد بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.