2009-10-14 • فتوى رقم 40707
هل تجوز زكاة الفطر للأم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، فالزكاة وصدقة الفطر لا يجوز دفعهما للأم ولا للأب ولا للأولاد وأولاد الأولاد، والأصول والفروع, من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولا مانع من دفعهما لغير الأصول والفروع من الأقارب إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أما الصدقات النافلة فلا مانع من دفعها للأصول والفروع وغيرهم... وإن كانوا أغنياء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.