2009-10-16 • فتوى رقم 40739
فضيلة د. أحمد الحجي المحترم
والدي حسين الابن الأكبر من الذكور اشتغل مع والده محمد من عام 1954 تقريبا إلى عام 1989 تاريخ وفاة الأب بناء على رقبة والدة.
بعد وفاة الوالد قرأت إقرارا واعتراف (المذكورة أدناه) على ورثة الأب محمد على الحاضرين من أبناء المرحوم من كبار مشايخ الأسرة. وتم إعلام بقية الورثة المقتربين خارج الوطن بمضمون الإقرار. كالآتي:
20/08/1985م
إقرار واعتراف:
أنا الواضع اسمي أدناة محمد حسين المقيم.... وبما أن ابني حسين محمد قد خدم معي في الدكان الكائن في .....منذ نشأته الأولى ولازال يعمل به، ولقد ازدهر المتجر المذكور بسبب مجهوده الضخم المتواصل بدون كلل أو ملل، وبكل اخلاص وأمانة وتفاني، فقد رأيت أنه من الضروري جدا أن أقر وأعترف وأنه في الحالة الصحية المعتبرة شرعا بأن ابني حسين محمد له النصف في جميع ما أملكه سواء أكان مالا نقدا في البنك أو في الخزينة وغير ذلك بالإضافة إلى جميع بضائع الدكان الموجودة منها في الدكان أو في المخزن والعقار أيضا، وذلك مقابل خدماته ومجهوده كما جاء ذكرة سلفا، وبهذا أقر وأعترف أمام الشهود الآتي ذكرهم أدناه، واللة خير الشاهدين.
المقر بما فية – محمد حسين
الشهود – شاهد أول – شاهد ثاني – شاهد ثالث.
بناء على ذلك فقد تم حصر ممتلكات الأب محمد حسين في 13 فبراير 1989 وتم تشكيل لجنة من كبار السن ومشايخ الأسرة وتقسيم الأملاك إلى قسمين واعتبار الابن حسين شريكا مناصفة مع والده في الملك على حسب الإقرار، ثم تم تحديد قسط كل واحد من ورثة المرحوم محمد حسين بما فيهم حسين الابن كوريث على حسب الشرع بعد استبعاد نصيبه كشريك. ثم تم تقيد نصيب الإخوان والأخوات دينا على أخيهم حسين، وتم تسديد المبلغ المقيد دينا على أخيهم على دفعات في فترة من الزمن .
بعد وفاة حسين في يناير 2007 أخبرنا أحد الأعمام بأن المحل نصفه ملك لأبيهم محمد إلا أننا بعد الاطلاع على تفاصيل القسمة بتاريخ 13 فبراير 1989 اتضح لنا بأن نصف المحل تم تقييمه من قبل اللجنة المكلفة بحصر ممتلكات محمد حسين وتقيده لصالح ورثة المرحوم محمد ليصبح المحل كاملا لأخيهم حسين، إلا أننا نشعر بإرباك شديد نظرا لكثرة الأعمام الذين لاعلم لهم بتفاصيل القسمة.
أفيدون أفادكم الله.
ملاحظة بأن أصغر واحد عمرا من أعمامي في تلك الفترة كان عمر 20 عاما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تم الاتفاق على النقسيم بعد وفاة الوالد المقر لولده بنصف التركة بكامل الرضا وكانوا عاقلين بالغين فقد لزمهم تنفيذه كاملا، ومن لم يوافق فله حصته دون التزام به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.