2009-10-16 • فتوى رقم 40744
السلام عليكم
أنا شاب لا أملك بيتا ولا أية أملاك خاصة عقارية أو غيرها... وأقوم بادخار ثمن البيت ووصل المبلغ إلى حوالي /2500 دولارا/ السؤال: هل علي تزكية مالي بعد مرور الحول ؟ وإن كان الجواب نعم, فأنا لي بذمة فلان فقير مبلغا بسيطا ما , هل أستطيع أن أسامحه به على نية الزكاة ؟. أفيدوني جزاكم الله خيراً .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ هذا المال النصاب، (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) أو بلغه مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية، ثم حال عليه حول قمري كامل، فتجب زكاته في نهاية الحول.
لا يجوز إسقاط الدين أو جزء منه على أنه من زكاة الفطر أو زكاة المال، وإن كان المدين فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس بتمليك، والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.