2009-10-16 • فتوى رقم 40758
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يجوز لمس الحاسب المفتوح على القرآن إلا مع وضوء، هل الحكم خاص بلمس شاشة العرض أم بلواحق الحاسب من (ماوس وعلبة مفاتيح وغير ذلك...)؟
هل يختلف الحكم بين الحاسب العادي والحاسب المحمول (لاب توب) نظرا لأن الحاسب المحمول تتصل به علبة المفاتيح والماوس، ولا تتصل هذه الملحقات بالحاسب العادي إلا عن طريق الأشرطة؟
ولكم كل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يفترق في ذلك الحاسب المحمول عن الحاسب العادي لاتصال أدوات الحاسب به في الأول دون الثاني، ولذلك لا مانع من لمس ملحقات الخاسب العادي بدون وضوء دوم الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.