2009-10-21 • فتوى رقم 40760
توفي رجل عن زوجة وأربعة ذكور وأربع إناث، وخلف فيما خلف أراض أميرية. وينص القانون على أن الأنثى تأخذ من الأراضي الأميرية بالتساوي مع الذكر. بينما ينص الشرع على أن حصة الأنثى نصف حصة الذكر.
طالب الذكور أخواتهم بحقهم الشرعي في الأراضي الأميرية، وسكتوا عن مطالبة الزوجة؛ احترامًا لها، وتأدبًا معها؛ إذ هي أمهم. وتمسك الإناث بما فرضه القانون لهن. فكانت النتيجة أن أخذت الإناث ما فرضه لهن القانون.
ثم توفيت الزوجة، وخلفت فيما خلفت ما بقي من تلك الأراضي الأميرية، وأخذت البنات حصصهن من الأراضي الأميرية كما فرض القانون لهن.
توفي ثلاثة من الذكور، وبقي ذكر واحد وأنثى لها أولاد، وأنثى لا زوج لها ولا أولاد. وقام برعاية تلك الأنثى أولاد أحد إخوتها، ثم ماتت، وخلفت ذهبًا وعقارات وما بقي من تلك الأراضي الأميرية. فهل يجوز لمن بقي الذهب في يده من أولاد الذكور أن يستأثر به على أنه قد حصل على شيء قليل مما أخذته عمته من أبيه بغير وجه حق – في زعمه-؟ وماذا يفعل بذلك الذهب إن لم يجز له أخذه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لهم أن يستأثروا بذهبها، ويوزع الذهب كما توزع بقية التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.