2009-10-21 • فتوى رقم 40761
توفي رجل عن زوجة وأربعة ذكور وأربع إناث، وخلف فيما خلف أراض أميرية، وينص القانون على أن الأنثى تأخذ من الأراضي الأميرية بالتساوي مع الذكر. بينما ينص الشرع على أن حصة الأنثى نصف حصة الذكر.
طالب الذكور أخواتهم بحقهم الشرعي في الأراضي الأميرية، وسكتوا عن مطالبة الزوجة؛ احترامًا لها، وتأدبًا معها؛ إذ هي أمهم. وتمسكت الإناث بما فرضه القانون لهن. فكانت النتيجة أن أخذت الإناث ما فرضه لهن القانون.
ثم توفيت الزوجة، وخلفت فيما خلفت ما بقي من تلك الأراضي الأميرية، وأخذت البنات حصصهن من الأراضي الأميرية كما فرض القانون لهن.
توفي ثلاث من الذكور، وبقي ذكر واحد وأنثى لها أولاد، وأنثى لا زوج لها ولا أولاد. وقام برعاية تلك الأنثى أولاد أحد إخوتها، ثم ماتت، وخلفت ذهبًا وعقارات وما بقي من تلك الأراضي الأميرية. ثم إن القانون قد نص على توريث أولاد الأخ المتوفى مع وجود الأخ، فهل يجوز لأولاد الذكور المتوفى آباؤهم أن يأخذوا ما فرضه لهم القانون من الإرث باعتبار أنه شيء من حق أبيهم الذي أخذته منه أخته فيما مضى من نص القانون في الأراضي الأميرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلهم أن يأخذوا بمقدار حصة أبيهم من الأراضي التي أخذتها عمتهم (زيادة عن نصيبها) لا أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.