2009-10-20 • فتوى رقم 40766
كيف يوزع ميراث رجل توفي وله ابنتان، وزوجة، وأختان على قيد الحياة.
علماً أن والداه متوفيان، وإخوانه الذكور متوفون قبله، ولهم أولاد ذكور وإناث.
وللرجل المتوفى أيضاً أخت متوفية قبله، ولها ابنتان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك- ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً، وللابنتين الثلثان فرضاً، وباقي التركة يدفع للأختين (سواء أكن شقيقات أم لأب) تعصيباً، أما إن كن أخوات لأم فليس لهن نصيب لحجبهن بالبنتين.
أما أولاد الإخوة أو الأخوات المتوفين فليس لهم نصيب من التركة، إما لأنهم محجوبون، أو لأنهم من ذوي الأرحام غير وارثين أصلاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.