2009-10-20 • فتوى رقم 40770
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون)، ويقول تعالى: (والله لا يستحيي من الحق).
إليكم ابعث فتواي، والتي تحرجت كثيراً في طرحها، وهي أني في فترة الخطوبة (وبعد العقد) كان زوجي يداعبني بيده دون جماع أو التقاء، وكنت أجهل كثيراً من أحكام الجنابة، ولم أكن أعرف ماذا يجب علي، ولأن الموضوع مما يستحيى منه لم أسأل وقتها أحدا، وحاولت معرفة ما يجب علي، فكنت أبحث فيما توفر عندي من كتب، فقرأت أن المنى طاهر، فظننت أنه لا شيء علي، فكنت أصلي بلا غسل، وكانت المدة سبعة أشهر.
فماذا يجب علي الآن: هل أعيد صلوات السبعة أشهر، أم ماذا؟
أفتوني، فقد أقلقني هذا الأمر كثيراً.
أرجو الإفادة، كما أرجو معرفة الشيخ الذي يتولى الإجابة.
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان يخرج منك إفرازات بهذه المداعبة ينظر:
فإن خرجت هذه الإفرازات سحا وزادت الشهوة بخروجها فهي المذي وهو نجس، ويجب بخروجها الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب أو البدن، ولا يجب الغسل بعدها.
أما إن خرجت عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق وانقضت بعدها الشهوة، فهي مني، يجب الاغتسال بعده، ولا يكفي الوضوء، ولا يصح منك أداؤك للصلاة قبل الاغتسال.
فلهذا عليك إن كان قد حصل منك أن صليت بدون اغتسال مع وجوب الفسل عليك،أو غلب على ظنك أنه قد حصل ذلك، أن تحصي عدد الصلوات التي أديتها وأنت كذلك، وقضاؤها على مهلك، إذ لم تصح منك، تجتهدي في تقدير عددها.
علماً أن المفتي في موقع "شبكة الفتاوى الشرعية" هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي حفظه الله تعالى، خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء
في دولة الكويت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.