2009-10-21 • فتوى رقم 40773
السلام عليكم فضيلة الشيخ
ماحكم منع الأب زوجة ابنه وأحفاده من زيارة عم الابن، وأحيانا يمنع ابنه أيضا لأي سبب حتى وإن كان السبب هو أي خلاف بين الأب والعم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوجة الابن أجنبية عن عم الزوج، وليس عليها أن تزوره، أما الابن والبنت وأبناؤهم فعليهم أن يجتهدوا في إقناع أبيهم بضرورة صلة عمهم، مع الحرص على بر الأب وعدم قطع العم والإصلاح بين أبيهم وعمهم إن كان بينهما شي،، وأسأل الله لهم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.