2009-10-21 • فتوى رقم 40777
أقرضت شخصا مبلغا حوالي 10000 جنيها منذ حوالي 8 شهور ومن 4 شهور وأنا لا أعرف عنه شيئا، وهذا مبلغ كبير أردت أن لا أخرج زكاة عن بقية أموالي، إذا لم يرد لي هذه الشخص مالي فأخصمهامن النقود التي أقرضتها له
وإذا أرسلها لي أدفع زكاة لأموالي، فهل هذا يجوز هذا أم يجب أن أخرج زكاة عن أموالي الباقية وأعتبرها شيئا منفصلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تزكي أموالك التي في حوزتك إذا تم الحول عليها وهي نصاب، ثم إذا عاد الدين إليك تزكيه عن الماضي أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.