2009-10-22 • فتوى رقم 40792
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين أما بعد:
السؤال هو كالتالي: امرأة لم تتزوج ماتت وعمرها 45 سنة، تركت مالا وذهبا ولها إخوة وأخوات، ووالدها ووالدتها مازالا على قيد الحياةـ فكيف تقسم التركة؟
مع العلم أن المتوفاة قد أوصت بأن يقوم شخص من أفراد العائلة أو غيرها بالحج نيابة عنها من مالها الذي تركته، كما أنها أوصت بمنح كل ذهبها لابنة أختها؟
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيخرج مال الحج ليحج به عنها، ويدفع الذهب لابنة أختها (إن لم تتجاوز قيمة الذهب ووكلفة الحج ثلث التركة)، فإن زادت عن الثلث أنفذ الثلث فقط، واستؤذن الورثة العاقلون البالغون بعد وفاتها في إنفاذ الباقي، فإن أذنوا به أنفذ، وإلا ألغي، ثم يوزع باقي التركة على الورثة المذكورين إن لم يوجد غيرهم كما يلي:
للأم سدس التركة فرضا، وللأب الباقي تعصيبا، ولا شيء للإخوة ولا للأخوات لحجبهم بالأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.