2009-10-22 • فتوى رقم 40793
سؤالي: رجل يضع وشما على كتفه، وهذا الرجل قد حج بيت الله، هل جازت له الحجة مع العلم أن هذا الوشم لا يزال إلا في الحرق...؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحجه صحيح إن شاء الله تعالى إذا استوفى الأركان والشروط، والوشم ممنوع شرعا بأحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة) رواه البخاري، ويجب على من فعله أن يزيله إن تمكن من ذلك من غير ضرر كبير، وأما إذا كان في إزالته ضرر كبير عليه فلا يلزمه إزالته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.