2009-10-24 • فتوى رقم 40816
سؤالي لفضيلتكم
نظرا لتناولي أحد الأدوية ينزل مني ماء لزج ثخين طوال اليوم، فهل هذا الماء ينقض الوضوء؟ وماذا عن المسح على الجوربين؟ هل صحيح مع نزول هذا الماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا النازل نجس حكمه حكم البول، ثم إن كان ذلك منك مستمراً لا ينقطع بما يكفي للوضوء والصلاة، فتكونين صاحبة عذر، وعند ذلك لك الوضوء بعد دخول الوقت (لا قبله) ولا تنتقض طهارتك بخروج الريح أثناء الوقت، ولك أن تصلي الفرض وما شئت من السنن، فإذا خرج الوقت وجب إعادة الوضوء.
وإذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة ووجب إعادتها بعد الوضوء.
والمسح على الجوارب العادية الرقيقة في الوضوء لا يصح باتفاق الفقهاء، ولكن الجوارب السميكة التي يمكن المشي بها في الشارع من غير حذاء لمسافة 1،5 كم من غير أن تتمزق فلا مانع من المسح عليها في الوضوء عند بعض الفقهاء لأنها مثل الخف، ولم يجز المسح عليها البعض.
فإذا لبس المسلم الخفين أو الجوربين السميكين بعد الوضوء، ثم انتقض وضوؤه بالتبول أو النوم أو غير ذلك، جاز له الوضوء من جديد من غير غسل للرجلين، بل يكفيه أن يمسح بالماء فوق الجوربين السميكين أو الخفين، وله أن يكرر ذلك كلما انتقض وضوؤه، وذلك لمدة /24/ ساعة من لحظة انتقاض وضوئه لأول مرة إن كان مقيماً ولمدة /72/ ساعة إن كان مسافراً، وبعد ذلك عليه أن يخلع الخفين أو الجوربين ثم يتوضأ ويغسل رجليه، وله بعد ذلك أن يستأنف مدة جديدة للمسح على الخفين أو الجوربين السميكين كالأولى، فإذا خلع الخفين أو أحدهما في أثناء مدة المسح وجب عليه غسل الرجلين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.