2009-10-25 • فتوى رقم 40840
هل الزكاة مفروضة على مبلغ يتم تخزينه للزمن لشخص ليس له أي دخل؟
بمعنى أن والدتي سيدة كبيرة ليس لها زوج أو ولد وأنا ابنتها الوحيدة، وهي ليس لها أي دخل الآن، ولكن أولاد أخيها يبعثون لها مصروفا شهريا تصرف جزءا منه، وتخزن جزءا منه للحاجة في يوم من الأيام.
هل هذا المبلغ المخزن لو وصل لنصاب الزكاة هل واجب عليها دفع زكاة عن المال المخزن؟ رغم أنه ليس له أي دخل أصلا وستضطر لدفع الزكاة من نفس المبلغ المخزن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ مالها النصاب وحال عليه الحول فعليها الزكاة، ولو دفعت الزكاة من هذا المبلغ المخزون، فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.