2009-10-26 • فتوى رقم 40843
السلام عليكم
بالنسبة لإطعام المساكين أو دفعها نقدا كفارة يمين هل يجب من مال الزوجة وجوبا؟
وماذا عن المرأة غير العاملة؟
جزيتم خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الزوجة قادرة على دفع الكفارة من مالها فيلزمها ذلك، وإن كانت غير قادرة على دفع الكفارة من مالها فلها أن تصوم ثلاثة أيام، وفي كل الأحوال لو تبرع الزوج أو غيره بدفع الكفارة عنها بإذنها وموافقتها فلا مانع من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.