2009-10-26 • فتوى رقم 40872
توفي رجل عن زوجة، وأربعة ذكور، وأربع إناث.
وخلف فيما خلف أراض أميرية، وينص القانون على أن الأنثى تأخذ من الأراضي الأميرية بالتساوي مع الذكر، بينما ينص الشرع على أن حصة الأنثى نصف حصة الذكر.
طالب الذكور أخواتهم بحقهم الشرعي في الأراضي الأميرية، وسكتوا عن مطالبة الزوجة؛ احترامًا لها، وتأدبًا معها؛ إذ هي أمهم، وتمسك الإناث بما فرضه القانون لهن، فكانت النتيجة أن أخذت الإناث ما فرضه لهن القانون.
ثم توفيت الزوجة، وخلفت فيما خلفت ما بقي من تلك الأراضي الأميرية، وأخذ البنات حصصهن من الأراضي الأميرية كما فرض القانون لهن.
ثم توفي اثنتان من الإناث، وخلفن أولادًا أرادوا تقاسم الإرث بينهم بالقسمة الشرعية.
وطالب أخوالهم (أو أولادهم من بعدهم) بحقهم المغتصب في الأراضي الأميرية.
هل يجوز لورثة الإناث أن لا يعطوا أخوالهم (أو ورثة أخوالهم من بعدهم ) حقهم الذي اغتصبته أمهاتهم من الأراضي الأميرية، علما بأن ورثة الإناث مستعدون لإعطاء ما يترتب عليهم هم شرعًا، وليسوا مستعدين لإعطاء ما يترتب على والدتهم، ولا يترتب عليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى ورثة الإناث أن يدفعوا من تركة هؤلاء الإناث (اللاتي اغتصبن حق الذكور) بمقدار ما على الإناث للذكور، يدفعوا ذلك للذكور أو ورثة الذكور (عند وفاة الذكور)، فإن لم تف تركة الإناث بذلك، فليس على ورثة الإناث أن يدفعوا من أموالهم الخاصة إلا إن تبرعوا بذلك مختارين، وأسأل الله تعالى أن يلهم الجميع العمل بأحكامه سبحانه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.