2009-10-26 • فتوى رقم 40877
توفي رجل عن زوجة وأربعة ذكور وأربع إناث، وخلف فيما خلف أراضا أميرية. وينص القانون على أن الأنثى تأخذ من الأراضي الأميرية بالتساوي مع الذكر. بينما ينص الشرع على أن حصة الأنثى نصف حصة الذكر.
طالب الذكور أخواتهم بحقهم الشرعي في الأراضي الأميرية، وسكتوا عن مطالبة الزوجة؛ احترامًا لها، وتأدبًا معها؛ إذ هي أمهم. وتمسكت الإناث بما فرضه القانون لهن. فكانت النتيجة أن أخذت الإناث ما فرضه لهن القانون.
ثم توفيت الزوجة، وخلفت فيما خلفت ما بقي من تلك الأراضي الأميرية، وأخذت البنات حصصهن من الأراضي الأميرية كما فرض القانون لهن.
ثم توفيت اثنتان من الإناث، وخلفن أولادًا،
ثم توفي ثلاث من الذكور، وبقي ذكر واحد وأنثى لها أولاد، وأنثى لا زوج لها ولا أولاد. وقام برعاية تلك الأنثى أولاد أحد إخوتها، ثم ماتت، وخلفت ذهبًا وعقارات وما بقي من تلك الأراضي الأميرية. فهل يجوز لمن بقي الذهب في يده من أولاد الذكور أن يحفظ هذا الذهب في ضمانته، ويمنع تقسيمه بين الورثة إلى حين استرداده ما اغتصبته عمته من أبيه، وذلك بمطالبته بإعادة تقسيم التركة بالقسمة الشرعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فله أن يفعل ذلك، لكن الأولى به أن يطلب بحق أبيه باللين والحكمة، ويبتعد عن المشاكل قدر الإمكان، أو يسامح، ففي ذلك أعظم الأجر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.