2009-10-26 • فتوى رقم 40879
امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات متفرقات ثم تراضيا وتصالحا، وبقيت عنده حيث أفتى لها بعضهم بعدم وقوع إحدى الطلقات، وذلك بخلاف المعتمد في المذاهب الأربعة، وبقيت عنده سنوات ثم مات زوجها، فهل يحق لها أن تأخذ نصيب الزوجة من التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلها ذلك على قول من ذهب إلى عدم وقوع تلك الطلقة المذكورة، وعند الاختلاف يرجع لحكم القاضي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.