2009-10-26 • فتوى رقم 40888
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: أنا درست اختصاص صناعة أدوية في بلد أوربي، وتخصصت في هذا المجال، والآن أتيت إلى بلدي
وفتحت صيدلية فيه.
خلال دراستي في أوربا أخبرنا بروفيسور على مستوى عالي جداً في تخصصه أن الأدوية ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية استخدام كما هو مدون على علبة الدواء، وإنما هذا التاريخ وضع من قبل شركات الأدوية لكي تبيع أكثر، فالأمر تجاري فقط وليس علميا، إلا في أدوية محدودة معروفة كأدوية الهرمونات وغيرها، وهي قليلة جداً ومعروفة لدى المختصين، فالتاريخ المدون هو تاريخ انتهاء صلاحية البيع وليس تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام، وكان من جملة ما دلل به على صحة كلامة أن الأدوية قبل فترة ليست ببعيدة كانت من دون هذا التاريخ المدون (تاريخ انتهاء الصلاحية).
فهل يجوز لي شرعاً بعد كل ما سبق وأوضحته أن أبيع دواء انتهت صلاحية بيعه كما هو مدون على العلبة وليس تاريخ استخدامه، أو هل لي أن أشير على الزبون الذي عنده دواء انتهى تاريخه المدون عليه باستخدامه؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أذنت ببيع هذه الأدوية السلطات المسؤولة ف ي لدولة فلا مانع من بيعها، وإلا فلا يجوز بيعها، لأن أمر ولي الأمر في المباح واجب التنفيذ شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.