2009-10-27 • فتوى رقم 40907
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم من قال لزوجته لو مت لا ترثين مني شيئا بعد مماتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكلامه لغو لا أثر له، ولو مات وهي زوجته ورثت منه مالم يوجد مانع، إلا أن يقصد به طلاقها فتطلق بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.