دخول الأعضاء
 

 اسم المستخدم
(البريد الإلكتروني):
 
 كلمة المرور:
 
 

أو باستخدام
 رقم الجوال:
 
 مثال: 9651111111
 رمز التفعيل:
 

 
 هل نسيت كلمة المرور؟  تسجيل عضو جديد
 
رقم الفتوى
 


 
البحث
 


بحـث تفصيـلـي
 
فتاوى مختارة
 
تأخير العشاء والتراويح
المزاح بالحديث عن الأعضاء الجنسية
الزواج من ابنة أخ أخته من الرضاع
وفاء الدين عن الفقير من الزكاة
عمل المرأة مع الرجال
حكم صلاة التراويح
ترك بعض السنن
شروط المرابحة والتورق
بناء الخمارات
توزيع تركة
 
جديد الفتاوى
 
النوم خلال الصوم
الاقتراب من الدبر أثناء الجماع
وقت الغسل بعد الجماع
مداعبة الزوجة في نهار رمضان
حدود الاستمتاع بين الزوجين في رمضان
 
أكثر الفتاوى اطلاعاً
 
الغسل بعد ممارسة العادة السرية
اغتسال الزوج والزوجة معاً
كيفية الاغتسال بعد الانتهاء من الدورة الشهرية
عدم اكتفاء الزوج بزوجته
رجل يميل إلى الرجال
 
 
عدد القراء: 1783 إرسال لصديق طباعة

مسار الفهرس:
فهرس الفتاوى » أحكام المعاملات » الصرف * شروط مشروعية تجارة العملات

رقم الفتوى
40908
المفتي
أ.د. أحمد الحجي الكردي
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت

تاريخ النشر
2009-10-27
عنوان الفتوى
شروط مشروعية تجارة العملات
السؤال
السلام عليكم هل شراء الدولار باليورو وبيعه عندما يرتفع والعكس صحيح .. وهل اذا دارت هذه الطريقه بالبيع والشراء لمده سنة بعده بيعات لكلتا العملتين توجب الزكاة ام تحسب الزكاه فقط سنة من اخر بيعه .. وهل هي تجارة مشروعة جزاكم الله خيرا
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فبيع العملات بعضها ببعض يسمى لدى الفقهاء صرفاً، وهو صحيح وشرطه عند اتحاد جنس العملتين (دولار بدولار) التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين (دولار بيورو)التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا، فإن التزم بهذه الشروط فهذه التجارة جائزة، وإلا فهي محرمة.
_ إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بحسب مبلغه عند نهاية الحول.
فلا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
والله تعالى أعلم.

فتاوى تحت نفس القسم
شراء الذهب بهذه الطريقة
شراء الذهب بالتقسيط
التقابض شرط في صحة الصرف
بيع الذهب مع التأخر في التسليم
لا يباع الذهب إلا يدا بيد
 
 
 
 
الصفحة الرئيسية
التســـجـيـل
تفعيـل الحسـاب
إضـافة ســؤال
جديـد الموقــع
المكتبة الإلكترونية
أكثر الفتاوى اطلاعاً
جـديـد الفتـاوى
تواصـل معنــا