2009-10-27 • فتوى رقم 40911
السلام عليكم
أهل زوجتي لا يكفيهم مرتبهم، ولايملكون قيمة النصاب، ولكنهم يقيمون ببيت ملكهم، وهو يساوي كثيرا، ولكن هم بالغون بالكبر، وإن باعوا البيت لا يستطيعون تحمل بناء جديد أو الانتقال إلى تأجير بيت آخر، هل يجوز إعطاؤهم مبلغا من زكاة المال أو مبلغ الكفارة أو الفطرة؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك ماداموا لا يجدون مالا زائدا عن حاجتهم، والبيت من حاجتهم مهما بلغت قيمته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.