2009-11-18 • فتوى رقم 40946
امرأة توفيت وليس لها زوج أو ولد ( لم تتزوج)، وتركت أختا على قيد الحياة- وولدين لأخت متوفاة- وأربع بنات لأخت أخرى متوفاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تسأل عن الإرث، فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأخت التي على قيد الحياة سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم كل التركة فرضا و ردا، ولا شيء لأولاد الأخت الذكور أو الإناث لأنهم من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.