2009-11-19 • فتوى رقم 40961
أنا امرأة أسكن في الرياض، وأريد الذهاب للحج لكن زوجي مسجل مع بعثة الأطباء للحج، هل يجوز لي الذهاب مع حملة للحج علما أن زوجي سيسافر ويعود معي وسيكون نصف الوقت معي والنصف الآخر مع البعثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقا ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
وعلى ذلك فيجوز لك الحج مع رفقة مأمونة (إن وجدت) إذا كان هذا حج الفرض، وإذا كانت قد حجت قبل ذلك فلا يجوز لهك السفر لحج آخر إلا مع زوج أو محرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.