2009-11-19 • فتوى رقم 40962
توفي رجل وترك أمه وزوجة أولى ومعها ولد وبنتين وزوجة ثانية، ولم تنجب فكيف يوزع الميراث؟
وشكراً لسيادتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فإن كان الولد والبنتان أولاده، فلأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وللزوجتين الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث أيضا يقسم بيهما بالسوية، والباقي للأولاد للذكر والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.