2009-11-19 • فتوى رقم 40968
السلام عليكم
أنا محمد من ألمانيا يرحمكم الله عندي سؤال، أريد أن أتزوج من كتابية، وعندي مشكلة في حضور الشهود إلى مكان العقد، هل يجوز أن يسمع الشهود صيغة عقد الزواج على الهاتف، ونعقد العقد، هل ذلك صحيحا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الزواج عن طريق الهاتف أو عن طريق المراسلة (بالانترنت وغير ذلك)، وتأكد الطرفان من بعضهما، وكانا معروفين من قبل الشهود أيضاً، والشهود يسمعون كلام العاقدين، فلا مانع منه، مع وجوب توافر جميع شروط العقد الأخرى.
مع العلم أن زواج المسلم بالمرأة من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) جائز على ما يعتقدون من عقيدة فاسدة، لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة:5)، وقوله تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (التوبة:30) .
لكن كرهه بعض الفقهاء، خشية أن تؤثر الأم على عقيدة أولادها إن لم تسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.