2009-11-19 • فتوى رقم 40986
سيدي ما حكم التأمين الصحي؟ وكذلك تأمين المركبة (إذا قلنا تعاوني أم لا)؟
وفي حال كان إجباريا مثل ما هو معمول به في السعودية (من أجل تجديد الإقامة) فهل يجوز استخدامه أم مجرد الحصول على شهادة التأمين (للتجديد)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين الإجباري بأمر الدولة نوع من الضريبة، يدفع كما تدفع الضرائب الأخرى، ولا أعده تأميناً، ويصبح لازماً بأمر ولي الأمر، وكثير من فقهاء العصر أجازه وأجاز التعامل به والاستفادة منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.