2009-11-19 • فتوى رقم 40996
هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس في المسجد دون ارتداء الجلباب أو العباءة، علماً أنها متوفرة في المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يشترط للإمام في الصلاة أن يرتدي لباساً خاصاً، بل يصح له أن يرتدي كل لباس تصح به الصلاة.
لكن كلما كان لباس المصلي أكمل كان أفضل، فقد قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف:31]، وقد ذكر الفقهاء في الصفات لترتيب الأولويّة في الإمامة بعد الاستواء في العلم والقراءة والورع والسّنّ: الأحسن خلقاً، ثمّ الأشرف نسباً، ثمّ الأنظف ثوباً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.