2005-11-29 • فتوى رقم 410
من هم الغارمون؟ ومتى يصح دفع الزكاة لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يقول الله تعالى فيمن تعطى لهم الزكاة "والغارمين " والغارمون هم الذين لزمهم الدين ولا يملكون وفاء به كما ذكره القرطبى فى تفسيره.
وجاء فى المغنى لابن قدامة أن الغارمين وهم المدينون ضربان:
ضرب غرم لغيره، كإصلاح ذات البين، وضرب غرم لنفسه، لإصلاح حاله في شىء مباح "ج 2 ص 699"،
والشرط فى استحقاق الغارم الزكاة ألا يكون دينه فى سفاهة أو محرم. فإن تاب أخذ منها.
ويقول القرطبى : إن الغارم يعطى من الزكاة من له مال وعليه دين محيط به -مايقض به دينه - فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير، فيعطى بالوصفين، كونه غارما وكونه فقيراً.
وقد صح في مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال عليه الصلاة والسلام لغرمائه - أصحاب الديون - " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ".
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.