2009-11-19 • فتوى رقم 41002
ما حكم الشرع في أم الزوجة التي تجعل بنتها تجهض لكي تقطع علاقتها بزوجها نهائيا، وذلك بعد خلاف معه؟ وهل كون الحمل أقل من شهرين يحلل لها ذلك؟
أفتونا جزاكم الله خيرا..
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان.
والزوجان هما من يقررا الإجهاض عندما يكون جائزا، وليس لأي منهما أن ينفرد بالقرار دون رضا الآخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.