2009-11-19 • فتوى رقم 41006
هل على الزوجة أن تغتسل إذا عبث زوجها بيده في بظرها حتى قضت وطرها وذروة شهوتها، لكنها لم تشعر بنزول سائل، ولم تر سائلا في فرجها؟
شكرا وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن وصلت إلى الذروة (الرعشة) فعليها الغسل، لأن الرعشة الجنسية دليل نزول المني وإن لم يظهر إلى ظاهر الفرج، فيجب عليها الاغتسال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.