2009-11-19 • فتوى رقم 41011
أنا امرأة متنقبة، وأريد أن أذهب للحج، هل علي إثم إن كشفت وجهي أثناء العمرة والحج، وذلك لأني أصاب بضيق تنفس أثناء الحر والزحام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أنه يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها.
وكشف المرأة وجهها يكون من أول إحرامها بالحج أو العمرة (سواء أكان ذلك من الميقات أو قبله) ويستمر حتى التحلل من العمرة أو الحج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.