2009-11-19 • فتوى رقم 41014
السلام عليكم
إذا أقرضت شخصا متمكنا مبلغا من المال، وبقي يماطل بالتسديد وهو غني متمكن ولازال يماطل ويعطي كل فترة جزءا من المال، ولازال يماطل وبذمته مبلغ ولكن بسيط، ومضى على الإقراض ثلاث سنوات، وأنا أدفع كل سنة زكاة مال المتبقي عنده، وهكذا علما أن المال عنده ولا أملكه وهو يماطل بالتسديد... هل أكف عن دفع زكاته علما أنني دفعت لثلاث سنوات زكاة ذات المال؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب وكأنها عنده، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.