2009-11-20 • فتوى رقم 41017
السلام عليكم
ما حكم العادة السرية للأرملة أو المطلقة؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية ممنوعة شرعاً للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضرراً، وإذا نزل بها المني يجب الغسل، وإلا فلا، ولا تحل إلا عندما تكون الطريقة الوحيدة للوقاية من الزنا إذا تيسرت أسبابه ودواعيه، ارتكابا لأخف الضررين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.