2009-11-20 • فتوى رقم 41021
سيدي الشيخ: هل قطرة البول إذا وقعت على الثوب تعتبر من النجاسة المعفو عنها؟
وقطرة المذي أتعتبر من النجاسة المعفو عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقطرة البول من النجاسة المعفو عنها، وإن كان تزولها ينقض الوضوء.
فالنجاسة المائعة من صحة الصلاة ما كانت أكثر من مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، وفوق الحمصة من الجامد، وما دون ذلك هو من المعفو عنه، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.