2009-11-20 • فتوى رقم 41038
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سافرت لأحد البلاد الأجنبية لثلاث سنوات للعمل وادخار بعض المال، حيث يشترط للعمل في أي مكان ملء بعض الأوراق التي تتضمن تقديم إثبات موقفي القانوني من جواز العمل في هذا البلد.
علماً بأني لم أمتلك أوراقاً تمكنني من العمل قانونياً في هذ البلد، وتمكنت من العمل في أحد المطاعم ودياً بدون تدقيق من أصحابه على أوراقي، حيث إن مالك المطعم عربي.
وكان العمل يشتمل علي تجهيز وتقديم الماكولات إلي جانب أعمال النظافة والصحون، وإدارة المكان أحياناً في غياب مدير المطعم.
المطعم لم يكن يبع أي خمور، لكن جزء من قائمة المأكولات تتضمن لحم الخنزير، والجزء الأكبر من القائمة كانت أطعمة حلال.
الآن وقد عدت إلي بلدي بعد أن ادخرت بعض المال من عملي هذا، قيل لي: إنه مال فيه شبهة، وأنا لا أريد البدء باستخدامه لأبدأ حياتي به هنا قبل أن أعرف موقف الشرع.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلحم الخنزير نجس ولا يجوز تناوله ولا بيعه في بلاد المسلمين أو غيرها، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَاأُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام:145]، والرجس في اللغة النجس.
وعليه: فإن كنت تقدم لحم الخنزير أو ما يتضمن لحم الخنزير أو يتضمن ما يحرم شرعاً بنفسك للزبائن فعملك كان محرماً.
وإن كنت لا تقدم ذلك لأحد فعملك كان مكروهاً، وليس بمحرم.
والآن عليك التوبة لله تعالى توبة نصوحاً مما سبق وكان منك، ولتتصدق بجزء مما كسبت من عملك السابق ليبارك لك الله تعالى في الباقي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.