2009-11-22 • فتوى رقم 41065
بلغ المال الذي كنا نوفره لبناء مسكن النصاب، ولم يكتمل البناء بعد، هل إذا دار على المال الحول نخرج الزكاة ونحن لم نكمله بعد؟ وهل يجوز إعطاء مال الزكاة للعمال الذين يبنون مسكننا علما أنهم ليسوا كلهم فقراء بل هناك من يعمل كأجير عندنا ويحصل على راتبه من الذي يشغله عندنا. (البناء الذي يتكفل ببناء منزلنا له أجراء)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان معكم نصابا ومر عليه الحول ولم تنفقوه في بناء البيت فعليكم زكاته، وما أنفق في بناء البيت قبل حلول الحول فلا زكاة فيه، أما دفع الزكاة للعمال فإن كانوا مسلمين فقراء فلا مانع من ذلك وإلا فلا، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة (الفطر وغيرها) هو من لم يملك ما يزيد عن حاجاته الأصلية، أو من يملك فوق حاجاته أقل من النصاب، أما من ملك نصابا فوق حاجاته فهو غني يدفع الزكاة ولا يأخذها، والنصاب هو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.