2009-11-22 • فتوى رقم 41072
عندما أتوضاء تتناثر بعض قطرات الماء من الصنبور إلى وعاء فيه ماء نستخدمه للغسل في الحمام، فهل يتعبر هذا الماء مستعملا بحيث لا يجوز أن أتوضاء منه أو أزيل به أي نجاسة؟
وعندما أقوم بغسل ثوب جاف وقعت عليه قطرة مذي أو قطرة بول تحت الصنبور تتناثر قطرات هل هي نجسة لأنها تصل إلى أماكن كثيرة لا أستطيع أن أقوم بغسلها.
سيدي الشيخ: آسف أني أضع أكثر من سؤال في سؤال واحد هل صحيح عندما أقوم بغسل الثياب أضع مجموعة من الثياب النجسة في وعاء فيه ماء بحيث تغمر الثياب المياه ثم أقوم باستبدال الماء بماء آخر بدون أن أقوم بفرك الملابس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فينبغي أن تبعد الوعاء الذي فيه ماء عن مكان وضوؤك لئلا ينزل ماء الوضوء فيه، وإن نزلت فيه قطرات من ماء الوضوء فلا مانع من أن تغتسل فيه إن شاء الله تعالى، وإن نزل فيه من ماء الوضوء الكثير أصبح مستعنملا لا يغتسل ولا يتوضأ منه رغم أنه طاهر.
_أما الماء المنفصل عن النجاسة فنجس، فاغسل ما أصابك منا الماء مع البعد عن الوسوسة.
_ النجاسة على الثوب تطهر بالغسل بالماء الطاهر بذهاب أثر النجاسة منه، ثم إن كان الماء جارياً طهرت بذهاب أثر النجاسة منه بوضعها فيه ولو مرة واحدة، وإن كان راكداً مثل الغسالة العادية فلا تطهر بها الثياب النجسة إلا إذا غسلت فيها ثلاث مرات وعصرت في كل مرة ولم يبق أثر للنجاسة عليها، فإن حصل ذلك طهرت، ولا يكفي الرش.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.