2009-11-23 • فتوى رقم 41076
هل يجوز للمنتقبة كشف الوجه أمام الخاطب مع العلم أنها ترتديه كسنة وفضل وليس كفرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، ولا مانع من رؤية الخاطب لمخطوبته مرة ومرتين وثلاث مرات بقصد التبين لا التلذذ بها، وبشرط أن تكون بالحجاب الكامل سوى الوجه والكفين، وبحضور أحد من أرحامها؛ من أب أو أخ أو عم أو خال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.