2009-11-23 • فتوى رقم 41104
أرجو الفتوى يا شيخنا أحببت فتاة أجنبية مسيحية وتزوجتها بعقد عرفي بشهادة شاهدين ومهر ومؤخر وقالت أن والديها وافقا على الزواج، ولكني لم أكلمهم لأعرف رأيهم وتزوجنا على مذهب الإمام أبي حنيفة ولكني بعد أن دخلت بها وكنت أصلي الفجر سألت شيخ المسجد فقال لي أنه زنا وأن العقد باطل فقمت بتطليقها ثلاث مرات متتاليات بمعنى أنني قلت لها أنت طالق طالق طالق لأنني غضبت جدا منها، فهل هذا زواج أم زنا؟
أرجوك فأنا لا أنام مع العلم أنني تزوجتها كذلك لأننا مغتربين ولأقي نفسي الحرام معها.
أرجوك أفتني هل أصحح خطئي وأتزوجها رسميا أم هو زواج صحيح ولا تحل لي الآن بعد تطليقها ثلاث مرات وجزاكم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء (غير الحنفية) لا يجيزون للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي، وبما أن أولياء هذه المرأة غير مسلمين فلا ولاية لهم، ويزوجها القاضي المسلم، وذهب الحنفية إلى أن زواج الفتاة البكر بدون موافقة الولي صحيح إذا كانت عاقلة بالغة واستوفى العقد شروطه الشرعية، وبه أخذت بعض القوانين العربية، ولكنني لا أرجح القيام بذلك، وعليه فالزواج إن تم بإيجاب وقبول وشاهدين صحيح عند الحنفية باطل عند بقية الفقهاء لعدم وجود الولي.
أما عن الطلاق فالطلاق بالثلاث واقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء ما دام بلفظ الثلاث، وتقع به بينونة كبرى عند عامة الفقهاء، ولا يحل للزوج أن يعود لزوجته إلا بعد انقضاء عدتها، وزواجها من زوج آخر، ثم موته عنها أو طلاقها منه بمحض رضاه بعد دخوله بها، ثم مضي عدتها، فإن حصل ذلك كله جاز لك العود إليها بعقد جديد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:230].
وذهب بعض الفقهاء إلى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، ويفتي بذلك الكثير من المعاصرين، ولا أفتي به؛ لأن الراجح عندي الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.