2009-11-23 • فتوى رقم 41121
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فضيلة الشيخ، سألت سؤالا، ولم أعرف ما إجابته، لي أخت في الله كانت تعمل العادة السرية مع العلم أنها غير متزوجة، ولم تكن تعلم أن ما تفعله هو العادة السرية منذ فترة طويلة جدا ربما تزيد عن 10 سنين، وبناء على عدم علمها كانت تصلي بدون أن تتطهر لعدم علمها بأنها كانت تعمل العادة السرية، فما حكم هذه الصلوات التي لا يمكن حصرها، هل عفا الله عما سلف أم يجب عليها دفع كفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العادة السرية ممنوعة شرعا للذكر والآنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضررا، وإذا نزل بها المني يجب الغسل، وإلا فلا.
وإن نزل المني أو وصلت المرأة إلى الرعشة الجنسية فلا تقبل الصلاة منها إلا بعد الغسل، وعلى من كان يصلي بعد نزول المني وقبل الغسل أن يقدر (بحسب ظنه) عدد الصلوات التي صلاها وهو على جنابة (قبل الغسل)، ويقضيها على مهله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.