2009-11-24 • فتوى رقم 41131
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد هل الحج شهر كامل؟ وإذا الإنسان كان في الحج فأتى زوجته يعني عاشر زوجته، فهل يجوز؟
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يشترط أن يكون الحج شهرا كاملا.
ولا يجوز للحاج أن يعاشر زوجته أثناء الإحرام بحج أو عمرة، فإذا انتهى الإحرام جازت المعاشرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.